الشيخ الطوسي
117
تهذيب الأحكام
مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه . ( 503 ) 238 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم . قال محمد بن الحسن : المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه ، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال . ( 504 ) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عله السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ : قال : لا باس به . ( 505 ) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها خلا ؟ قال : لا باس . ( 506 ) 241 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا ؟ قال : لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها ( 1 ) . ( 507 ) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
--> ( 1 ) نسخة ( ما يغلبها ) 503 - الكافي ج 2 ص 199 504 - 505 - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199 506 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199 - 507 - الاستبصار ج 4 ص 93